الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

417

القواعد الفقهية

قاعدة الطهارة من القواعد المشهورة أيضا قاعدة الطهارة التي يتمسك بها الأصحاب في أبواب الطهارات كلها ، وحاصلها الحكم بطهارة كل شيء ما لم يثبت نجاسته . وهذا الحكم على إجماله مجمع عليه بين الأصحاب كما قال صاحب الحدائق في مقدمات حدائقه في المقدمة الحادية عشرة : « ان أصل الحكم المذكور مما لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه » « 1 » . وان وقع الخلاف فيها في مواضع تأتي الإشارة إليها ان شاء اللَّه . فلنذكر أولا ما عثرنا عليه من الروايات الدالة على هذا الحكم ، ثمَّ لنتكلم في موارد الخلاف فيها ، وهي عدة روايات : 1 - موثقة عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » « 2 » . 2 - ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : « ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم اعلم » ؟ ! « 3 » . 3 - ما أرسله الصدوق في المقنع : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » « 4 » .

--> « 1 » الحدائق ج 1 ص 134 . « 2 » الوسائل ج 2 أبواب النجاسات الباب 37 الحديث 4 . « 3 » الوسائل ج 2 أبواب النجاسات الباب 37 الحديث 5 . « 4 » المستدرك ج 1 ص 164 ح 1 من الباب 29 من أبواب النجاسات .